إصدار رخصة إنتاج صناعي
قيد المصنع في السجل الصناعي للوزارة، وتقدم هذه الشهادة للشركات التي تنطبق عليها شروط الترخيص الصناعي، ويستطيع المصنع بعد ذلك الاستفادة من خدمات الإعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات وقطع غيارها والمواد الخام الغير مصنعة ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف والداخلة فالإنتاج مباشرة وتصدير المنتجات لدول مجلس التعاون والدول العربية اذا استوفى الشروط
إجراءات الخدمة
- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول على المنصة الرقمية لخدمات الوزارة
- تقديم طلب للحصول على إصدار رخصة إنتاج صناعي
- دراسة الطلب من قبل الموظف المختص
- دفع رسوم التفتيش في حال انطباق الشروط
- التفتيش على المنشأة وكتابة تقرير التفتيش
- إصدار الرخصة في حال الموافقة على تقرير التفتيش
- رفض الطلب في حال عدم الموافقة على تقرير التفتيش
المتطلبات
- عقد تأسيس الشركة بما فيها شركات الشخص الواحد (ما عدا المؤسسات الفردية)
- لا يقل عدد الموظفين عن 10 موظفين
- لا يقل إجمالي رأس المال عن 250,000 درهم
- الحصول على رخصة صناعية من إحدى دوائر الترخيص المحلي
المستندات العامة
ملفات
الأسئلة الشائعة
س) ما هي متطلبات الخدمة وكيفية التقديم عليها؟
إجراءات الخدمة
- الدخول إلى المنصة الرقمية لخدمات الوزارة (moiat.gov.ae)
- تقديم طلب للحصول على إصدار رخصة إنتاج صناعي (moiat.gov.ae)
- دراسة الطلب من قبل الموظف المختص
- دفع رسوم التفتيش في حال انطباق الشروط
- التفتيش على المنشأة وكتابة تقرير التفتيش
- إصدار الرخصة في حال الموافقة على تقرير التفتيش
- رفض الطلب في حال عدم الموافقة على تقرير التفتيش
المتطلبات
- عقد تأسيس الشركة بما فيها شركات الشخص الواحد (باستثناء المؤسسات الفردية)
- لا يقل عدد الموظفين عن 10 موظفين
- لا يقل إجمالي رأس المال عن 250,000 درهم
- الحصول على رخصة صناعية من إحدى دوائر الترخيص المحلي
س) ما الفترة الزمنية لاستخراج الرخصة؟
خلال 5 يوم عمل
س) كيفية إضافة نشاط غير موجود في الأنشطة على النظام؟
توجيه المتعامل لإرسال بريد إلكتروني لفريق الدعم الفني في الوزارة